باب في قتل الدواب التي لا جزاء فيها في الحج سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
قتل القراد والحلمة في الإحرام فقال : لا بأس بقتله ولا فدية فيه وإنما يفدي المحرم ما قتل مما يؤكل لحمه فقلت له : ما الحجة فيه ؟ فقال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2983ربيعة بن عبد الله  أنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78222رأى  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يقرد بعيرا له في طين بالسقيا   } فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    : فإن صاحبنا يقول : لا ينزع الحرام قرادا ولا حلمة ويحتج بأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  كره أن ينزع المحرم قرادا أو حلمة من بعير قال : وكيف تركتم قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وهو يوافق السنة بقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ومع 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وغيره ؟ فإن كنتم ذهبتم إلى التقليد 
 nindex.php?page=showalam&ids=2فلعمر  بمكانه من الإسلام وفضل علمه ومعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وموافقة السنة أولى أن تقلدوه ( قال ) : وقد تتركون قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  لرأي أنفسكم ولرأي غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فإذا تركتم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طيب المحرم لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وتركتم على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  تقريد البعير لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وعلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  فيما لا يحصى لرأي أنفسكم فالعلم إليكم عند أنفسكم صار فلا تتبعون منه إلا ما شئتم ولا تقبلون إلا ما هويتم وهذا لا يجوز عند أحد من أهل العلم فإذا زعمتم أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يخالف 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في هذا وغيره فكيف زعمتم أن الفقهاء 
بالمدينة  لا يختلفون وأنتم تروون عنهم الاختلاف وغيركم يرويه عنهم في أكثر خاص الفقه .