باب 
خلاف  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في البيوع   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  قال : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : تلك الورق بالورق وكره ذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وذلك فيما نرى لأنه أراد بيعها من صاحبه الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس وقلتم به وليس هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ولا  
[ ص: 258 ] تأويل حديث ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله تعالى أخبرنا 
سفيان  عن 
عمرو بن دينار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : أما { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77451الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض   } قال : 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وبقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  نأخذ لأنه إذا 
باع شيئا اشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضمونا له على غيره وأصل البيع لم يبرأ إليه منه وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه فأجزتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي اتبع به ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله تعالى ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وغيره فرقا لئن لم يكن ذلك فهل الحجة عليه إلا أن يقال : مخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم عام فلا يصلح أن يكون خاصا فكيف نهى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وأنتم لا تروون خلاف هذا عن أحد علمته وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أن امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى 
مسجد قباء  فماتت قبل أن تقضي فأمر ابنتها أن تمشي عنها . فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    : فإنا نقول : لا يمشي أحد عن أحد ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أحسب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  إنما ذهب إلى أن المشي إلى 
قباء  نسك فأمرها أن تنسك عنها وكيف خالفتموه ولا أعلمكم رويتم عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه .