صفحة جزء
باب القنوت ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلوات ( قال الشافعي ) : وأنتم ترون القنوت في الصبح ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أظنه عن أبيه ( الشك من الربيع ) أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الركعة الآخرة إذا قضى قراءته ( قال الشافعي ) : وأنتم تخالفون عروة فتقولون : يقنت بعد الركوع فقلت : للشافعي فأنت تيقنت في الصبح بعد الركوع ؟ فقال : نعم : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان قلت : فقد وافقناك قال : أجل من حيث لا تعلمون وموافقتكم في هذا حجة عليكم في غيره فقلت من أين ؟ قال : أنتم تتركون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج عن الرجل بقياس على قول ابن عمر وتقولون : لا يجهل ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : للشافعي : قد يذهب على ابن عمر بعض السنن ويذهب عليه حفظ ما شاهد منها فقال الشافعي : أويخفى عليه القنوت والنبي صلى الله عليه وسلم وسلم يقنت عمره وأبو بكر أو يذهب عليه حفظه ؟ فقلت : نعم ( قال الشافعي ) : أقاويلكم مختلفة كيف نجدكم تروون عنه إنكار القنوت ويروي غيركم من المدنيين القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فهذا يبطل أن العمل كما تقول في كل أمر ويبطل قولكم لا يخفى على ابن عمر سنة وإذا جاز عليه أن ينسى أو يذهب عليه ما شاهد كان { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أن تحج عن أبيها } من العلم من هذا أولى أن يذهب عليه ولا يجعل قوله حجة على السنة وأنها عليك في رد الحديث زعمت أن يكون لا يذهب على ابن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية