باب 
الصلاة قبل الفطر وبعده   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم  أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) والذي يروى الاختلاف فأين الإجماع إذا كانوا يختلفون في مثل هذا من الصلاة وما تقولون أنتم ، قالوا : لا نرى بأسا أن يصلي قبل الصلاة وبعدها ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : فإذا خالفتم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وإذا جاز خلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  في هذا لقول الرجل من التابعين : أيجوز لغيركم خلافه لقول رجل من التابعين أو تضيقون على غيركم ما توسعون على أنفسكم فتكونون غير منصفين ويكون هذا غير مقبول من أحد ويجوز أن تدع على 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  لرجل من التابعين ولرأي صاحبك وتجعل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  حجة على السنة في موضع آخر .