باب إسراع المشي إلى الصلاة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه سمع الإقامة وهو 
بالبقيع  فأسرع المشي إلى المسجد ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وكرهتم زعمتم 
إسراع المشي إلى المسجد فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    : نحن نكره الإسراع إلى المسجد إذا أقيمت الصلاة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : فإن كنتم كرهتموه لقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78226إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة   } فقد أصبتم وهكذا ينبغي لكم في كل أمر لرسول الله فيه سنة فأما أن قياس قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ويخطئ القياس عليه حجة على { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78227أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة تحج عن أبيها ورجلا يحج عن أبيه   } فقال : لا يحج أحد عن أحد لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : لا يصلي أحد عن أحد " فكيف يجوز لمسلم أن يدع ما يروى عن رسول الله إلى ما يروى عن غيره ثم يدعه لقياس يخطئ فيه وهو هنا يصيب في ترك ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ثم يزيد فيخرج إلى خلاف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  معه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع .