باب الإهلال من دون الميقات قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  عن 
الإهلال من دون الميقات فقال : حسن قلت له : وما الحجة فيه ؟ قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه أهل من 
إيلياء  وإذا كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  روى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78236عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من إيلياء    } وإنما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء    { 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت قال : يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته   } فدل هذا على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه ولكنه أمر أن لا يجاوزه  
[ ص: 269 ] حاج ولا معتمر إلا بإحرام . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
مسلم بن خالد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    : فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وكيف كرهتم ما اختار 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  لنفسه وقاله معه 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب  في رجل من أهل 
العراق  إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك ما أعلمه يؤخذ على أحد أكثر مما يؤخذ عليكم من خلاف ما رويت وروى غيرك عن 
السلف    .