[ ص: 321  -  323 ] كتاب الرد على 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  
باب الديات 
أخبرنا 
الربيع بن سليمان  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله تعالى عنه في 
الدية على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وزن سبعة وقال أهل 
المدينة  على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم وقال 
محمد بن الحسن   بلغنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم . 
حدثنا بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله عنه عن 
الهيثم  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  وزاد وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الغنم ألف شاة . 
أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  قال أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن   عن 
الشعبي    . قال على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار . 
وقال أهل 
المدينة  إن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه فرض على أهل الورق اثني عشر ألف درهم وقال 
محمد بن الحسن   كلا الفريقين روى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وانظر أي الروايتين أقرب إلى ما قال المسلمون في غير هذا فهو الحق أجمع المسلمون جميعا لا اختلاف بينهم في القولين كافة أهل 
الحجاز  وأهل 
العراق  أن ليس في أقل من عشرين دينارا من الذهب صدقة وليس في أقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم فإذا فرضوا هذا في الصدقة فكيف ينبغي لهم أن يفرضوا الدية كل دينار بعشرة دراهم أو يفرضوا كل دينار باثني عشر درهما إنما ينبغي أن يفرضوا الدية بما يفرضون عليه الزكاة وقد جاء عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود  أنهما قالا لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم فجعلوا الدينار بمنزلة العشرة الدراهم فعلى هذا الأحرى ما فرضوا في مثل هذا ، فإن زاد سعر أو نقص لم ينظر في ذلك ألا ترى لو كان له مائة درهم وعشرة دنانير وجب في ذلك الزكاة وجعل في كل صنف منها زكاة وجعل دينار على عشرة دراهم فهذا أمر واضح ليس ينبغي لهم أن يفرضوا الدية فيه إلا على ما فرضت عليه الزكاة ونحوها ونحن فيما نظن أعلم بفريضة 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه حين فرض الدية دراهم أهل 
المدينة  لأن الدراهم على أهل 
العراق  وإنما كان يؤدي الدية أهل 
العراق  وقد صدق أهل 
المدينة  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة . 
أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن 
المغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي  قال كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير بمائة وعشرين درهما وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم وقيل 
لشريك بن عبد الله  إن رجلا من المسلمين قال 
شريك  قال 
أبو إسحاق  فأتى رجل منا رجلا من العدو وضربه فأصاب رجلا منا فكبه على وجهه  
[ ص: 324 ] حتى وقع على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  رضي الله عنه اثني عشر ألف درهم وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) روى 
مكحول   nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب  وعدد من 
الحجازيين  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولم أعلم 
بالحجاز  أحدا خالف فيه عن 
الحجازيين  ولا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  وممن قال الدية اثنا عشر ألف درهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة  وعائشة  ولا أعلم 
بالحجاز  أحدا خالف في ذلك قديما ولا حديثا ولقد روى 
عكرمة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78271عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم   } وزعم 
عكرمة  أنه نزل فيه { 
وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله   } فزعم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حديثين مختلفين قال في أحدهما فرض الدية عشرة آلاف درهم وقال في الآخر اثني عشر ألفا وزن ستة قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد بن الحسن  أفتقول إن الدية اثنا عشر ألف درهم وزن ستة فقال لا فقلت من أين زعمت إن كنت أعلم بالدية فيما زعمت من أهل 
الحجاز  لأنك من أهل الورق ولأنك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قلتها فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قضى فيها بشيء لا تقضي به قال لم تكونوا تحسبون قلت أفتروي شيئا تجعله أصلا في الحكم فأنت تزعم أن من تروي عنه لا يعرف قضى به وكيف تقضي بالدية وزن سبعة أفرأيت ما جعلت فيه الزكاة وغير ذلك مما جعلت فيه القطع وجاء تسمية دراهم ليس فيها وزن ستة ولا وزن سبعة وقال لك قائل بل هي على وزن ستة لا وزن سبعة لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لا يفرض الدية وزن ستة ويفرض فيما سواها وزن سبعة ما تقول ؟ قال أقول إن الدراهم إذا جاءت جملة فهي على وزن الإسلام قلنا : فكيف أخرجت الدية من وزن الإسلام إذا كان وزن الإسلام عندك وزن سبعة ثم زعمت أنك أعلم بالدية منهم لأنكم من أهلها وزعمت لنا أن الدراهم إنما كانت صنفين . 
أحدهما الدرهم وزن مثقال والآخر كل عشرة دراهم وزن ستة حتى ضرب زياد دراهم الإسلام فلو قال لك قائل كل درهم جاءت به الزكاة أو في الدية أو في القطع أو غير ذلك فهو بوزن المثقال وقال آخر بوزن ستة وقال آخر كل درهم فهو بوزن الإسلام قيل له فهكذا ينبغي لك أن تقول في الدية ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) يقول لقائل قوله أرأيت لو قال لك قائل قد خرجت من حديث 
أبي إسحاق الهمداني  إن الدية اثنا عشر ألفا وزن ستة ومن حديث 
الشعبي  أن الدية عشرة آلاف درهم لأنه لم يذكر فيما تروون فيها وزن ستة كما حدث 
أبو إسحاق  لأن 
أبا إسحاق  يذكر وزن ستة فهو أولى بها وقال آخرون وزن المثاقيل لأن الأكثر أولى بها ، فإن قال بل وزن الإسلام فادعى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  على أهل 
الحجاز  أنهم أعلم بالدية منهم وإنما 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قبل الدية من أهل الورق ولم يجعل لهم أنهم أعلم بالدية منه إذا كان منهم فمن كان الحاكم منهم أولى بالمعرفة بالدراهم منه إذا كان الحكم إنما وقع بالحاكم وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  فرض المسلمون الزكاة في كل عشرين دينارا وفي مائتي درهم كل دينار بعشرة دراهم ، فإن قيل له ومن أخبرك أنهم فرضوا الزكاة قياسا ؟ أرأيت إذا فرضت الزكاة في أربعين من الغنم وفي ثلاثين من البقر أقاسوا البقر على الغنم ؟ ، فإن قاسوها فالقياس لا يصلح إلا عددا وعدد البقر أقل من عدد الغنم أو بالقيمة فقيمة ثلاثين من البقر أكثر من قيمة أربعين من الغنم وهكذا خمس من الإبل لا عددها عدد واحد منها ولا قيمتها قيمة واحد منها قال ما الزكاة بقياس قلنا ولذلك كانت الدواب سوى البقر والغنم والإبل لا زكاة فيها والتبر سوى الذهب والورق لا زكاة فيه وكل واحد منها أصل في نفسه لا قياس على غيره قال نعم قلنا فكيف زعمت أن الذهب يقاس على الورق والورق يقاس على الذهب . 
فإن زعمت أن أحدهما قياس على الآخر فأيهما  
[ ص: 325 ] الأصل ؟ ، فإن زعمت أنه الذهب لزمك أن تقول عشرين دينارا إذا كانت فيها الزكاة فلو كانت أربعين درهما تسوى عشرين دينارا كانت فيها الزكاة أو ألف درهم لا تسوى عشرين دينارا لم يكن فيها الزكاة وإن زعمت أن الورق هي الأصل قيل لك فيها كما قيل لك في الذهب والورق قال فما هي ؟ قلنا كما قلت في الماشية كل واحد منهما أصل في نفسه قال فالدية قلنا فأصل الدية الإبل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومها 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ألف دينار واثني عشر ألف درهم الذهب على أهل الذهب والورق على أهل الورق فاتبع في ذلك قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كما قضى قال فكيف كان الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  رضي الله عنهما ؟ قيل أما ما روي من الأخبار بينا 
 nindex.php?page=showalam&ids=8فعلي  اثنا عشر درهما بدينار وقطع 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  سارقا في أترجة ثمن ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار وقضى في امرأة قتلت في 
الحرم  بدية وثلث ثمانية آلاف درهم . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا بذلك 
سفيان  عن 
ابن أبي نجيح  عن أبيه وأما الدلالة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فبمثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16898تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا   } وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3935أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم   } وهذا يشبه قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  وقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد بن الحسن  من زعم لك أن في عشرة دنانير ومائة درهم زكاة ؟ أرأيت من قال في وسقين ونصف زبيبا ووسقين ونصف تمرا زكاة ؟ قال ليس ذلك له حتى يكون من كل واحد منهما ما يجب فيه الزكاة قال ، وكذلك في عشرين شاة وخمس عشرة بقرة ؟ قال نعم قيل ولم ؟ قال لأن كل واحد منهما صنف غير صنف صاحبه قيل ، وكذلك الحنطة والشعير لا يضم واحد منهما إلى صاحبه ؟ قال نعم قيل فالحنطة من الشعير والتمر من الزبيب أقرب أو الذهب من الورق في القيمة واللون ؟ قال وما للقرب ولهذا ؟ وكل واحد منهما صنف قيل فكيف جمعت بين الأبعد المختلف من الفضة والذهب وأبيت أن تجمع ما بين الأقرب المختلف ؟ قال فإنا نقول هذا قلنا فمن قال قولك هذا هل تجد به أثرا يتبع ؟ قال لا قلنا فقياس ؟ قال لا قلنا فلا قياس ولا أثر قال فإن بعض أصحابكم يقوله معنا قلنا ، فإن كانت الحجة إنما هي لك بأن ذلك الصاحب يقوله معك يجمع بين الحنطة والشعير والسلت فيضم بعضها إلى بعض ويجمع بين القطنية قال هذا خطأ قلنا وما دلك على خطئه ؟ أليس إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33925ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } فإنما عنى من صنف واحد لا من صنفين قال نعم قلنا أفرأيت إن قال لك هي صنف واحد ؟ . 
قال إذا يقول لي ما يعرف العقل غيره فلا أقبله منه ما قيمتها ولا خلقتها بواحدة قلنا فالذهب أبعد من الورق في القيمة والخلقة من الحنطة من الشعير والسلت فأراك تتخذ قوله إذا وافقك حجة وتزعم في موضع غيره من قوله أنه يخطئ ويحيل وقلنا له لا يثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ما ذكرت من القطع في عشرة دراهم وأنت تروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  عن 
عيسى بن أبي عزة  عن 
الشعبي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  أن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78272النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في خمسة دراهم   } قال هذا مقطوع قلنا والذي رويت عنه القطع في عشرة دراهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  مقطوع بروايته عن رجل أدنى في الثقة عندك من رواية هذا وأما روايتنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  فجعفر بن محمد  يروي عن أبيه أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله عنه قال القطع في ربع دينار فصاعدا . 
أخبرنا بذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل  قال هذا منقطع قلنا وحديثكم مقطوع عن رجل لا نعرفه ، فإن قال قائل فإنما جمعنا بين الذهب والفضة في الزكاة من قبل أنهما ثمن لكل شيء قيل له إن شاء الله تعالى أفيكونان ثمنا لكل شيء مجموعين ، فإن قال ما تعني بمجموعين ؟ قيل يقال لك أرأيت من استهلك لرجل متاعا يغرم قيمته ذهبا وورقا أو أحدهما ، فإن قال بل إحداهما وإنما يقوم الورق على أهل الورق الذين هي أموالهم والذهب على أهل الذهب  
[ ص: 326 ] الذين هي أموالهم قيل فما أسمعك جمعت بينهما في قيمة ما استهلك ولا في دية وما أنت إلا تفرد كلا منهما على حدته فكيف لم تفردهما هكذا في الزكاة ؟ أو رأيت إذا كانا والإبل والبقر والغنم تجتمع في أنها أثمان للأحرار المقتولين أتجمع بينها في الزكاة . 
فإن قلت لا وليس اجتماعها في شيء يدل على اجتماعها في غيره قيل فهكذا ما أخرجت الأرض مما فيه الزكاة وفيه العشر كله فهو مجتمع في أن فيه العشر كما في الذهب والورق ربع العشر ويفترق في أنه ليس بثمن لكل شيء كما الذهب والورق عندك ثمن لكل شيء ويفترق في أنه مأكول كما الذهب والورق عندك غير مأكول أفتجمع بينه لاجتماعه فيما وصفنا ؟ ، فإن قال لا ولا يدلني اجتماعه في معنى ولا في معان أن أجمع بينه في كل شيء قيل فهكذا فافعل في الجمع بين الذهب والفضة . 
أخبرنا 
سفيان  قال أخبرنا 
المغيرة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أنه قال لا يكون شبه العمد إلا في النفس والعمد ما أصبت بسلاح والخطأ إذا تعمدت الشيء فأصبت غيره وشبه العمد كل شيء تعمدت ضربه بلا سلاح .