[ ص: 349 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله عنه من 
قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة فذلك إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل 
المدينة  إذا قتله قتل غيلة من غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  قول الله عز وجل أصدق من غيره قال الله عز وجل { 
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا   } وقال عز وجل { 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد   } إلى قوله { 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف   } فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء . أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله عن 
حماد  عن 
إبراهيم  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  رضي الله عنه كانت لهم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وأنا أرى ذلك . أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد أجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي .