( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : فإن 
صلى الإمام بطائفة ركعة وثبت قائما ، وقاموا يتمون  [ ص: 247 ] لأنفسهم فحمل عليهم عدو أو حدث لهم حرب فحملوا على العدو منحرفين عن القبلة بأبدانهم ثم أمنوا العدو بعد فقد قطعوا صلاتهم ، وعليهم استئنافها ، وكذلك لو فزعوا فانحرفوا عن القبلة لغير قتال ، ولا خروج من الصلاة ، وهم ذاكرون لأنهم في صلاة حتى يستدبروا القبلة استأنفوا ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ولو حملوا عليهم مواجهي القبلة قدر خطوة فأكثر كان قطعا للصلاة بنية القتال فيها وعمل الخطوة .