بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله تعالى عنه لو أن 
مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين  [ ص: 379 ] لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز قال
الأوزاعي  الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب  فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم ؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  القول ما قال 
الأوزاعي  لا يحل هذا ولا يجوز وقد بلغتنا الآثار التي ذكر 
الأوزاعي  في الربا وإنما أحل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن 
مكحول  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=67158لا ربا بين أهل الحرب   } وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  وأهل الإسلام في قولهم أنهم 
لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام أبطله ولكنه كان يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام فهو مستقيم . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : القول كما قال 
الأوزاعي   nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف  والحجة كما احتج 
الأوزاعي  وما احتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف   nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة  ليس بثابت فلا حجة فيه .