المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان سئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله تعالى عن 
المدبرة أسرها العدو وأم الولد فدخل سيدهما بأمان فقال إنه لا بأس أن يطأهما إن لقيهما لأنهما له ولأنهم لم يحوزوهما وقال 
الأوزاعي  لا يحل له أن يطأ فرجا يطؤه المولى سرا والزوج الكافر علانية ولو لقيها وليس لها زوج ما كان له أن يطأها حتى يخلوا بينها وبينه ويخرج بها ولو كان له ولد منها كانوا أملك به منه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  قول 
الأوزاعي  هذا ينقض بعضه بعضا قال 
الأوزاعي  في غير هذه المسألة لا بأس أن يطأ السبي في دار الحرب وكره أن يطأ أم الولد التي لا شأن له في ملكها كيف هذا ؟ قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  يكره أن 
يطأ الرجل امرأته أو مدبرته أو أمته في دار الحرب لأنها ليست بدار مقام وكره له المقام فيها وكره له أن يكون له فيها نسل على قياس ما قال في مناكحتهم ولكنه كان يقول أم الولد والمدبرة ليس يملكهما العدو وكان يقول إن وطئهما في دار الحرب فقد وطئ ما يملك ولم يكن يقول إن كان لها زوج هنالك يطؤها أن لمولاها أن يطأها . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : زعم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  أن قول 
الأوزاعي  ينقض بعضه بعضا روى عنه أنه قال لا بأس بوطء السبي ببلاد العدو وهو كما قال 
الأوزاعي  وقد وطئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاستبراء في بلاد العدو { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78360وعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفية  بالصهباء    } وهي غير بلاد المسلمين يومئذ والسبي قد جرى عليهم الرق وانقطعت العصم بينهم وبين من يملكهم بنكاح أو شراء وكره 
الأوزاعي  أن يطأ الرجل أم ولده وهي زوجة لغيره 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  كان أولى أن يكره هذا في أصل قوله من 
الأوزاعي  من قبل معنيين أحدهما ما يزعم أن 
شاهدين لو شهدا على رجل بزور أنه طلق امرأته ثلاثا ففرق القاضي بينهما كان لأحدهما أن ينكحها حلالا وهو يعلم أنها زوجة لغيره والثاني أنه يكره أن يطأ الرجل ما ملكت يمينه في بلاد العدو فهو أولى أن ينسب في تناقض القول في هذا من 
الأوزاعي  وليس هو كما قال 
الأوزاعي  للرجل أن يطأ أم ولده وأمته في بلاد العدو وليس يملك العدو من المسلمين شيئا ألا ترى أن المسلمين لو ظفروا بشيء أحرزه العدو وحضر صاحبه قبل القسم كان أحق به من المسلمين الذين  
[ ص: 387 ] أوجفوا عليه ولو كان العدو ملكوه ملكا تاما ما كان إلا لمن أوجف عليه كما يكون سائر ملكهم غير أنا نحب للرجل إذا شركه في بضع جاريته غيره أن يتوقى وطأها للولد .