الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله تعالى عنه في 
الرجل من أهل الحرب يخرج مستأمنا إلى دار الإسلام فيسلم فيها ثم يظهر المسلمون على الدار التي فيها أهله وعياله هم فيء أجمعون وقال 
الأوزاعي  يترك له أهله وعياله كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين أهله وعياله حين ظهر على 
مكة  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ليس في هذا حجة على 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك ممن أهله 
بمكة  أموالهم وعيالهم وعفا عنهم جميعا . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : هذه مثل المسألة الأولى بل خروج المسلم الذي كان مشركا إلى دار الإسلام أولى أن يحرز له دمه وماله وعياله الذين لم يبلغوا من ولده من المسلم في بلاد الشرك فكيف يترك للأول بعض ماله ولا يترك لهذا الذي هو خير حالا منه بعض ماله ؟ بل جميع ماله كله له وكل مولود له لم يبلغ متروك له وكل بالغ من ولده وزوجته يسبى لأن حكمهم حكم أنفسهم لا حكمه ومن أحرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه أحرز له الإسلام ماله ، وماله أصغر قدرا من دمه والحجة في هذا مثل الحجة في الأولى وقد أصاب 
الأوزاعي  فيها وحجته 
بمكة  وأهلها ليست بشيء ليست 
مكة  من هذا بسبيل لا في هذه ولا في المسألة الأولى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله تعالى : لو كال هذا الرجل أسلم في دار الحرب كان له ولده الصغار لأنهم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله فهو فيء . وقال 
الأوزاعي  حال هذا كحال 
المهاجرين  من 
مكة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد إليه أهله وماله كما رده لأولئك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  قد فرغنا من القول في هذا والقول فيه كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رحمه الله تعالى . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : القول فيه ما قال 
الأوزاعي  والحجة فيه مثل الحجة في الأولين .