صفحة جزء
( قال الشافعي ) وكل ما قلت يوجب الوضوء على الرجل في ذكره أوجب على المرأة إذا مست فرجها أو مست ذلك من زوجها كالرجل لا يختلفان ، أخبرنا القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر " قال الربيع أظنه عن عبيد الله بن عمر " عن القاسم عن عائشة قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت .

التالي السابق


الخدمات العلمية