صفحة جزء
كتابة الصبي

( قال الشافعي ) : رضي الله تعالى عنه وإذا كاتب الصبي عبده لم تجز كتابته بإذن أبيه كانت الكتابة ، أو قاض ، أو وليه ، وكذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه ; لأن الصبي ممن لا يجوز عتقه ، وإذا كاتب الصبي عبده قبل البلوغ ، ثم بلغ فأثبته على الكتابة لم تجز الكتابة إلا أن يجددها بعد البلوغ والرشد .

التالي السابق


الخدمات العلمية