( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : ولو 
صلى الإمام كصلاة الخوف " يوم ذات الرقاع    " فانحرف الإمام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة ، وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة استأنف الصلاة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا الثقة 
ابن علية  أو غيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  عن 
الحسن  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=77072أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ببطن نخل  فصلى بطائفة ركعتين ، وسلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذا ، أجزأ عنه ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وهذا في معنى صلاة 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم صلاها بقومه .