صفحة جزء
العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه ( قال الشافعي ) : رضي الله تعالى عنه : وإذا كان العبد نصفه حر ونصفه لرجل فكاتب الرجل نصفه فالكتابة جائزة ; لأن ذلك جميع ما يملكه منه وما بقي مملوك لغيره ولو كان له نصف عبد . [ ص: 43 ] ونصفه حر فكاتب العبد على كله كانت الكتابة باطلة وكان شبيها بمعنى لو باعه كله من رجل ; لأنه باعه ما يملك وما لا يملك ، فإن أدى المكاتب الكتابة على هذه الكتابة الفاسدة عتق وتراجعا في نصفه كما وصفت في الكتابة الفاسدة ولو كان له نصفه فكاتبه على ثلثيه كانت الكتابة فاسدة ; لأنه كاتبه على ما لا يملك منه ، فإذا كاتبه على ما يملك منه وما بقي منه حر بأن عتق جاز نصفا كان أو ثلثا ، أو أكثر ، فإذا كاتبه على ما هو أقل مما يملك منه فالكتابة باطلة كالرجل يكون له العبد فيكاتب نصفه ( قال ) : ولو كان لرجل نصف العبد ولرجل نصفه قد دبره أو أعتقه إلى أجل ، أو أخدمه ، أو كان في ملكه لم يحدث فيه شيئا فكاتبه شريكه لم تجز الكتابة وإنما منعني إذا كان العبد بكماله لرجل فكاتب نصفه ، أو جزءا منه أن الكتابة ليست بعتق بتات فأعتقه كله عليه بالسنة ولا يجوز أن أجعله مكاتبا كله ، وإنما أكاتب نصفه فليس العبد في ملكه بحال فأنفذ الكتابة ; لأن العبد إذا كوتب منع سيده من ماله وخدمته ، وإذا كاتب نصفه لم يستطع منعه من ماله وخدمته ونصفه غير مكاتب ، وإذا قاسمه الخدمة لم يتم للعبد كسب ولم يبن ما اكتسب في يوم سيده الذي يخدمه فيه ، وفي يومه الذي يترك فيه لكسبه ، وإذا أراد السفر لم يكن له أن يسافر ; لأنه يمنع سيده يومه ، فلا يكون كسبه تاما فلذلك أبطلت الكتابة فيه

( قال الشافعي ) : وإذا ترافعا إلينا قبل أداء الكتابة أبطلنا الكتابة ، وإذا أبطلناها فما أدى منها إلى سيده فهو مال ، وإذا لم يترافعا إلينا حتى يؤدي المكاتب عتق كله ورجع عليه السيد بنصف قيمته ; لأنه إنما أخرج منه النصف على الكتابة الفاسدة فلا يرجع بأكثر من النصف ; لأن النصف الثاني عتق عليه بإيقاعه العتق على النصف بالكتابة فكان كرجل قال لعبد له : نصفك حر إذا أعطيتني مائة دينار فأعطاه إياها عتق العبد كله ; لأنه مالك له وإذا أعتق منه شيئا عتق كله ولو كانت المسألة بحالها فمات السيد قبل يتأدى منه بطلت الكتابة ، ولو تأدى منه الورثة لم يعتق ; لأنهم ليسوا بمالكه الذي قال له إذا أديت إلي كذا فأنت حر ، وكذلك كل كتابة فاسدة مات السيد قبل قبضها فقبضها الورثة بعد موته لم يعتق المكاتب بها لما وصفت ، وما أخذوا منه فهو مال لهما وهذا كعبد قال له سيده : إن دخلت الدار فأنت حر فلم يدخلها حتى مات السيد ، ثم دخلها فلا يعتق ; لأنه دخل بعد ما خرج من ملكه .

وإذا كاتب الرجل عبده كتابة غير جائزة ، ثم باعه قبل الأداء فالبيع جائز ; لأن الكتابة باطلة ، وكذلك إذا وهبه ، أو تصدق به ، أو أخرجه من ملكه بأي وجه ما كان ، وكذلك إذا أجره فالإجارة جائزة ، وكذلك إذا جنى فهو كعبد لم يكاتب يخير في أن يفديه متطوعا ، أو يباع في الجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية