صفحة جزء
فإذا مات المكاتب فعلى سيده كفنه وقبره ; لأنه عبده وكذلك لو كان أحضر المال [ ص: 57 ] ليدفعه ، ثم مات قبل أن يقبضه سيده ، أو دفع المال إلى رسول ليدفعه إلى سيده فلم يقبضه سيده حتى مات عبدا وكذلك لو أحضر المال ليدفعه فمر به أجنبي ، أو ابن لسيده فقتله كانت عليه قيمته عبدا ، وكذلك لو كان سيده قتله كان ظالما لنفسه ، ومات عبدا فلسيده ماله ويعزر سيده في قتله .

التالي السابق


الخدمات العلمية