صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا كاتب الرجل عبده على نفسه وماله فالكتابة فاسدة علم المال وأحضره أو لم يعلم ; لأنه كتابة وبيع ; لأنه لا يعلم حصة الكتابة من حصة البيع ; لأن لكل واحد منهما حصة من الكتابة غير متميزة ، وأنه يعجز فيكون رقيقا ويفوت المال فإن أدى فعتق تراجعا بقيمة العبد فتكون يوم كوتب ورجع سيده بماله الذي كاتبه عليه ، أو مثله ، أو قيمته إن فات في يديه ، ويجوز أن يكاتبه ، ثم يبيعه بعد الكتابة ما في يديه ، أو يهبه ، أو يتصدق به عليه فأما أن يعقد الكتابة عليه فلا يجوز بحال ( قال الربيع ) : وفيه حجة أخرى أنه إذا كاتبه على نفسه وماله فالكتابة فاسدة ; لأنه كاتبه على نفسه وماله الذي في يديه ، والمال الذي في يديه لسيده ليس للعبد

التالي السابق


الخدمات العلمية