صفحة جزء
وإذا جني على الولد الذي ولدته في المكاتبة جناية تأتي على نفسه قبل تؤدي أمه ففيها قولان أحدهما : أن قيمته لسيده ، ومن قال هذا قال : ليست تملك المرأة ولدها ، فلا يكون سبب ملك لها كما يملك المكاتب ولد أمته ، وإن كان ولده كان سبب ملك له ، وكذلك ما اكتسب أو صار له ، ثم مات قبل يعتق فهو لسيده ; لأنه مات رقيقا ، وليس لأمه من ماله في حياته شيء ; لأنه ليس برقيق لها ، من قال هذا أخذ سيده بنفقته صغيرا ، لا يأخذ به أمه ; لأنها لا تملكه ، وإن عتقت عتق ، وإذا اكتسب مالا ، أو صار له بوجه من الوجوه أنفق عليه منه ، ووقف ولم يكن للسيد أخذه ، فإن مات المولود قبل تعتق فهو مال لسيده ، وإن عتق المولود بعتق أمه فهو مال للمولود ، وإنما فرقت بينه وبين ابن المكاتب من أمته ; لأن أمه لا تملكه ولكن يكون حكمه بها ، وليس ملكا لها ، وملك المكاتب إذا ولدت جاريته فما ولدت جاريته مملوك له لو كان يجري على ولده رق كرق غير ولده ، ولو أن مكاتبته ولدت ولدا فأعتقهم السيد جاز العتق لما وصفت ، ولو ولد للمكاتب من جاريته ولد فأعتق السيد لم يجز عتقه ، وكذلك لو ملك مكاتب أباه وأمه وولده فأعتقهم السيد لم يجز عتقه كما لا يجوز له إتلاف شيء من مال مكاتبه وما ولدت المكاتبة بعد كتابتها بساعة ، أو أقل منها فهو كما وصفت ، وما ولدت قبل الكتابة فهو مملوك لسيده خارج مما وصفت .

والقول الثاني : أن أمهم أحق بما ملكوا تستعين به ; لأنه يعتق بعتقها ، والأول أشبههما .

التالي السابق


الخدمات العلمية