صفحة جزء
وليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذن سيدها فإن فعلت بغير إذن سيدها فولدت ، أو ولدت من غير زوج فولدها بمنزلتها ، وسواء ما كانوا حلالا بنكاح بإذن السيد ، أو حراما بفجور بغير إذن السيد ; لأن حكمها في حكم أم الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية