صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ولو وطئاها معا أحدهما بعد الآخر ، وجاءت بولدين فتصادقا في الولدين ، وادعى كل واحد منهما أن ولده قبل ولد صاحبه ألحق بهما الولدان وأوقف أمر أم الولد ، وأخذا بنفقتها فإذا مات الأول منهما عتق نصيبه ، وأخذ الآخر بالنفقة على نصيب نفسه ، فإذا مات عتقت وولاؤها موقوف إذا كانا موسرين في قول من يعتق أم الولد وإن كانا معسرين أو أحدهما معسر والآخر موسر فولاؤها موقوف بكل حال - والله أعلم -

التالي السابق


الخدمات العلمية