صفحة جزء
وإذا باع للسيد مكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا كما يحل بين سيده وبين حر أجنبي لا يختلف في مال كل واحد منهما إن باعه من صاحبه وكذلك ما أخذ منه في مكاتبته ، وكذلك ما باع السيد لمكاتبه لم يحل البيع بينهما إلا بما يحل بين الحرين الأجنبيين ، ويجوز بينهما التغابن فيما السيد من المكاتب ، والمكاتب من السيد وإن كثر ; لأنه لا يعدو أن يكون مالا لأحدهما ، وكما يجوز البيع بين الحرين يتبايعان برضاهما وليس للمكاتب أن يبيع شيئا من ماله بدين ، وإن كثر فضله فيه بحال ورهن فيه رهنا وأخذ به حميلا ; لأن الرهن يهلك والغريم والحميل يفلس ولا يجوز للمكاتب في الدين إلا ما يجوز للمضارب إلا بإذن سيده وليس للمكاتب أن يضارب أحدا وله أن يبيع بخيار ثلاث إذا قبض الثمن ; لأن البيع مضمون على قابضه إما بالثمن وإما بالقيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية