صفحة جزء
ما لا يجوز للمصلي في الحرب أن يلبسه مما ماسته النجاسة ، وما يجوز

( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى إذا أصاب السيف الدم فمسحه فذهب منه لم يتقلده في الصلاة وكذلك نصال النبل ، وزج الرمح ، والبيضة وجميع الحديد إذا أصابه الدم فإن صلى قبل أن يغسله بالماء أعاد الصلاة ، ولا يطهر الدم ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء على حديد كان أو غيره ، ولو غسله بدهن لئلا يصدأ الحديد أو ماء غير الماء الذي هو الطهارة أو مسحه بتراب لم يطهر ، وكذلك ما سوى ذلك من أداته لا يطهرها ، ولا شيئا من الأنجاس إلا الماء ( قال الشافعي ) : ولو ضرب فأصاب سيفه فرث أو قيح أو غيره كان هكذا الآن هذا كله من الأنجاس .

التالي السابق


الخدمات العلمية