صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن شك أصاب شيئا من أداته نجاسة أو لم تصبه أحببت أن يتوقى حمل ما شك فيه للصلاة فإن حمله في الصلاة فلا إعادة عليه حتى يعلم أنه قد أصابه نجاسة فإذا علم ، وقد صلى فيه أعاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية