صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن كان معه نشاب أو نبل قد أمر عليها عرق دابة أي دابة كانت غير كلب أو خنزير من أي موضع كان أو لعابها أو أحميت فسقيت لبنا أو سمت بسم شجر فصلى فيها فلا بأس لأنه ليس من هذا شيء من الأنجاس ( قال الشافعي ) : وإن كان من هذا شيء سم بسم حية أو ودك دابة لا تؤكل أو بودك ميتة فصلى فيه أعاد الصلاة إلا أن يطهر بالماء وسواء أحمي السيف أو أي حديدة حميت في النار ثم سم أو سم بلا إحماء إذا خالطه النجس محمي أو غير محمي لم يطهره إلا الماء ( قال الشافعي ) : وهكذا لو سمت ، ولم تحم ثم أحميت بالنار فقيل قد ذاب كله بالنار أو أكلته النار ، وكان السم نجسا لم تطهره النار ، ولا يطهره شيء إلا الماء ( قال الشافعي ) : ولو أحمي ثم صب عليه شيء نجس أو غمس فيه فقيل قد شربته الحديدة ثم غسلت بالماء طهرت لأن الطهارات كلها إنما جعلت على ما يظهر ليس على الأجواف ( قال الشافعي ) : ولا يزيد إحماء الحديدة في تطهيرها ، ولا تنجيسها لأنه ليس في النار طهور إنما الطهور في الماء ، ولو كان بموضع لا يجد فيه ماء فمسحه بالتراب لم يطهره التراب لأن التراب لا يطهر الأنجاس .

التالي السابق


الخدمات العلمية