باب 
لا وضوء مما يطعم أحد 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
الزهري  عن رجلين أحدهما 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمري  عن أبيه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=56633أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) فبهذا نأخذ فمن أكل شيئا مسته نار أو لم تمسه لم يكن عليه وضوء ، وكذلك لو اضطر إلى ميتة فأكل منها لم يجب عليه وضوء منه أكلها نيئة أو نضيجة وكان عليه أن يغسل يده وفاه وما مست الميتة منه لا يجزيه غير ذلك ، فإن لم يفعل غسله وأعاد كل صلاة صلاها بعد أكلها وقبل غسله ما ماست الميتة منه ، وكذلك كل محرم أكله لم تجز له الصلاة حتى يغسل ما ماس منه من يديه وفيه وشيء أصابه ، غيرهما وكل حلال أكله أو شربه فلا وضوء منه كان ذا ريح أو غير ذي ريح شرب 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  لبنا ولم يتمضمض قال : ما باليته بالة .