صفحة جزء
وإذا كاتب المكاتب كتابة صحيحة فأقر السيد بعد التفليس بأنه قبض منه شيئا قبل وقف القاضي ماله فالقول قوله ، وكذلك ما أقر به الغريم له عليه حق [ ص: 88 ] فهو براءة له .

التالي السابق


الخدمات العلمية