صفحة جزء
باب نية الوضوء

( قال الشافعي ) : ولا يجزئ طهارة من غسل ولا وضوء ولا تيمم إلا بنية واحتج على من أجاز الوضوء بغير نية بقوله صلى الله عليه وسلم { الأعمال بالنيات } ولا يجوز التيمم بغير نية وهما طهارتان فكيف يفترقان ( قال ) وإذا توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأ وإن صلى به فريضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية