صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإن سلب مشركا سلاحا ، أو اشترى منه وهو ممن يرى المشرك يمس سلاحه بنجس ما كان ولم يعلمه برؤية ، ولا خبر فله أن يصلي فيه ما لم يعلم أن في ذلك السلاح نجاسة ، ولو غسله قبل أن يصلي فيه أو توقى الصلاة فيه كان أحب إلي .

التالي السابق


الخدمات العلمية