صفحة جزء
[ ص: 98 ] باب فضل الجنب وغيره ( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالوضوء فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عند آخرهم } وعن ابن عمر أنه قال : { كان الرجال والنساء يتوضئوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد جميعا } وروي { عن عائشة أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تعني من الجنابة ، وأنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض } ( قال الشافعي ) : ولا بأس أن يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل وعائشة من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه ( قال ) وليست الحيضة في اليد ولا المؤمن بنجس إنما تعبد أن يماس الماء في بعض حالاته ، وكذلك ما روى ابن عمر أن كل واحد منهما توضأ بفضل صاحبه في كل ذلك دلالة أنه لا توقيت فيما - يتطهر به المغتسل والمتوضئ إلا على ما أمره الله به وقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي ( قال ) : وأحب أن لا ينقص عما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع }

التالي السابق


الخدمات العلمية