صفحة جزء
( قال ) : ومن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها ، ثم قضى ( قال ) حدثنا إبراهيم قال الربيع أخبرنا الشافعي قال : التشهد بهما مباح فمن أخذ يتشهد ابن مسعود لم يعنف إلا أن في تشهد ابن عباس [ ص: 109 ] زيادة ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض وأن تلصق بطنها في السجود بفخذيها كأستر ما يكون وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع عمل الصلاة وأن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وأن تخفض صوتها وإن نابها شيء في صلاتها صفقت فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية