باب
الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها القضاء والجنازة والفريضة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30852 : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا
بمكة إلا
بمكة إلا
بمكة " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76949إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها [ ص: 113 ] فإذا غربت فارقها } ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76950أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76954يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت ، أو صلى أية ساعة شاء من ليل ، أو نهار } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وبهذا أقول والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن التطوع إلا يوم الجمعة للتهجير حتى يخرج الإمام فأما صلاة فرض ، أو جنازة ، أو مأمور بها مؤكدة وإن لم تكن فرضا ، أو كان يصليها فأغفلها فتصلى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37500من نسي صلاة ، أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78418وبأنه عليه السلام رأى قيسا يصلي بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ قال ركعتا الفجر فلم ينكره } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78419وبأنه عليه السلام صلى ركعتين بعد العصر فسألته عنهما nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فقال هما ركعتان كنت أصليهما فشغلني عنهما الوفد } وثبت عنه عليه السلام أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=45068أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل } فأحب فضل الدوام وصلى الناس على جنائزهم بعد العصر وبعد الصبح فلا يجوز أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى فيها عنها إلا على ما وصفت والنهي فيما سوى ذلك ثابت إلا
بمكة وليس من هذه الأحاديث شيء مختلف ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا : هذا خلاف قوله فيمن
نسي ركعتي الفجر حتى صلى الظهر والوتر حتى صلى الصبح أنه لا يعيد والذي قبل هذا أولى بقوله وأشبه عندي بأصله .