باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإذا 
صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر أجزأتهم الصلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78426أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ بن جبل  أن يصلي معه المكتوبة ، ثم يصلي بقومه   } هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  يصلي مع الإمام القنوت ، ثم  
[ ص: 116 ] يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) : وإذا جاز أن يأتم 
المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك 
المصلي فريضة خلف المصلي نافلة وفريضة وبالله التوفيق .