صفحة جزء
باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك .

( قال الشافعي ) : وإذا صلى الإمام بقوم الظهر في وقت العصر وجاء قوم فصلوا خلفه ينوون العصر أجزأتهم الصلاة جميعا وقد أدى كل فرضه وقد { أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أن يصلي معه المكتوبة ، ثم يصلي بقومه } هي له نافلة ولهم مكتوبة وقد كان عطاء يصلي مع الإمام القنوت ، ثم [ ص: 116 ] يعتد بها من العتمة فإذا سلم الإمام قام فبنى ركعتين من العتمة ( قال المزني ) : وإذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة وفريضة وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية