صفحة جزء
باب موقف المأموم مع الإمام ( قال الشافعي ) : وإذا أم رجل رجلا قام المأموم عن يمينه وإن كان خنثى مشكلا ، أو امرأة قام كل واحد منهما خلفه وحده وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أم أنسا وعجوزا منفردة خلف أنس } { وركع أبو بكر وحده وخاف أن تفوته الركعة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بإعادة } .

التالي السابق


الخدمات العلمية