صفحة جزء
( قال ) : فإن صلى قرب المسجد وقربه ما يعرفه الناس من أن يتصل بشيء بالمسجد لا حائل دونه فيصلي منقطعا عن المسجد ، أو فنائه على قدر مائتي ذراع أوثلثمائة ، أو نحو ذلك فإذا جاوز ذلك لم يجزه ، وكذلك الصحراء والسفينة والإمام في أخرى ، ولو أجزت أبعد من هذا أجزت أن يصلي على ميل ومذهب عطاء أن يصلي بصلاة الإمام من علمها ولا أقول بهذا ( قال المزني ) : قد أجاز القرب في الإبل بلا تأقيت وهو عندي أولى ; لأن التأقيت لا يدرك إلا بخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية