صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا بأس أن يصلي الرجل في الخوف ممسكا عنان دابته فإن نازعته فجذبها إليه جذبة أو جذبتين أو ثلاثا أو نحو ذلك ، وهو غير منحرف عن القبلة فلا بأس ، وإن كثرت مجاذبته إياها ، وهو غير منحرف عن القبلة فقد قطع صلاته ، وعليه استئنافها ، وإن جذبته فانصرف ، وجهه عن القبلة فأقبل مكانه على القبلة لم تقطع صلاته ، وإن طال انحرافه عن القبلة ، ولا يمكنه الرجوع إليها انتقضت صلاته لأنه يقدر على أن يدعها إلى القبلة ، وإن لم يطل ، وأمكنه أن ينحرف إلى القبلة فلم ينحرف إليها فعليه أن يستأنف صلاته ( قال الشافعي ) : وإن ذهبت دابته فلا بأس أن يتبعها ، وإذا تبعها على القبلة شيئا يسرا لم تفسد صلاته ، وإن تبعها كثيرا فسدت صلاته وإن تبعها منحرفا عن القبلة قليلا أو كثيرا ، فسدت صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية