( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإن 
أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره ، أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبيرة صلاها ظهرا ; لأنه صار مبتدئا ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني    ) : قلت أنا : يشبه أن يكون هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام .