صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ومن مرض له ولد ، أو والد فرآه منزولا به ، أو خاف فوت نفسه فلا بأس أن يدع الجمعة ، وكذلك إن لم يكن له ذو قرابة وكان ضائعا لا قيم له غيره ، أو له قيم غيره [ ص: 121 ] له شغل عنه في وقت الجمعة فلا بأس أن يدع له الجمعة تركها ابن عمر لمنزول به ومن طلع له الفجر فلا يسافر حتى يصليها . .

التالي السابق


الخدمات العلمية