صفحة جزء
باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة .

( قال الشافعي ) : والسنة أن يغتسل للجمعة كل محتلم ومن اغتسل بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة أجزأه ومن ترك الغسل لم يعد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } فإذا زالت الشمس وجلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع فلا يركع أحد إلا أن يأتي رجل لم يكن ركع فيركع .

وروي { أن سليكا الغطفاني دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أركعت ؟ قال : لا قال : فصل ركعتين } وأن أبا سعيد الخدري ركعهما ومروان يخطب وقال ما كنت لأدعهما بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية