صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة ويطعن الطعنة فأما إن تابع الضرب ، أو ردد الطعنة في المطعون أو عمل ما يطول بطلت صلاته ، ولو رأوا سوادا أو جماعة ، أو إبلا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف يومئون إيماء ، ثم بان لهم أن ليس عدو أو شكوا أعادوا وقال في الإملاء لا يعيدون لأنهم صلوا والعلة موجودة ( قال المزني ) قلت أنا : أشبه بقوله عندي أن يعيدوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية