صفحة جزء
باب صدقة البقر السائمة

( قال الشافعي ) : أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة .

( قال ) وروي { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة نصا } ( قال الشافعي ) : وهذا ما لا أعلم فيه بين أحد من أهل العلم لقيته خلافا وروي عن طاوس { أن معاذا كان يأخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأنه أتي بدون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا ، وقال : لم أسمع فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ وأن معاذا أتي بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء } .

( قال الشافعي ) : الوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال ) : وبهذا كله نأخذ وليس فيما بين الفريضتين شيء وإذا وجبت عليه إحدى السنين وهما في بقرة أخذ الأفضل وإذا وجد إحداهما لم يكلفه الأخرى ولا يأخذ المعيب وفيها صحاح كما قلت في الإبل

التالي السابق


الخدمات العلمية