صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو ارتد فحال الحول على غنمه أوقفته ، فإن تاب أخذت صدقتها وإن قتل كانت فيئا خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لأهل الفيء .

التالي السابق


الخدمات العلمية