صفحة جزء
ولو عجل رب المال زكاة مائتي درهم قبل الحول وهلك ماله قبل الحول فوجد عين ماله عند المعطى لم يكن له الرجوع به ; لأنه أعطى من ماله متطوعا لغير ثواب ، ولو مات المعطى قبل الحول وفي يدي رب المال مائتا درهم إلا خمسة دراهم فلا زكاة عليه وما أعطى كما تصدق به ، أو أنفقه في هذا المعنى .

التالي السابق


الخدمات العلمية