صفحة جزء
وإذا عجل شاتين من مائتي شاة فحال الحول وقد زادت شاة أخذ منها شاة ثالثة فيجزي عنه ما أعطى منه ولا يسقط تقديمه الشاتين الحق عليه في الشاة الثالثة ; لأن الحق إنما يجب عليه بعد الحول كما لو أخذ منها شاتين فحال الحول وليس فيها إلا شاة رد عليه شاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية