صفحة جزء
باب صدقة الزرع ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى - في قول الله تبارك وتعالى - { وآتوا حقه يوم حصاده } دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ( قال ) فما جمع أن يزرعه الآدميون وييبس ويدخر ويقتات مأكولا خبزا وسويقا ، أو طبيخا ففيه الصدقة وروي { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة } وهذا مما يزرع ويقتات فيؤخذ من العلس وهو الحنطة والسلت والقطنية كلها إذا بلغ الصنف الواحد خمسة أوسق والعلس والقمح صنف واحد ولا يضم صنف من القطنة انفرد باسم إلى صنف ولا شعير إلى حنطة ، ولا حبة عرفت باسم منفرد إلى غيرها فاسم القطنية يجمع العدس والحمص قيل : ثم ينفرد كل واحد باسم دون صاحبه وقد يجمعها اسم الحبوب ، فإن قيل : فقد أخذ عمر العشر من النبط في القطنية قيل : { وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العشر من التمر والزبيب } وأخذ عمر العشر من القطنية والزبيب أفيضم ذلك كله ؟ قال : ولا يبين أن يؤخذ من الفث وإن كان قوتا ولا من حب الحنظل ولا من حب شجرة برية كما لا يؤخذ من بقر الوحش ولا من الظباء صدقة ولا من الثفاء ولا الإسفيوش ولا من حبوب البقول ، وكذلك القثاء والبطيخ وحبه ، ولا من العصفر ولا من حب الفجل ولا من السمسم ولا من [ ص: 144 ] الترمس لأني لا أعلمه يؤكل إلا دواء ، أو تفكها ، ولا من الأبذار .

التالي السابق


الخدمات العلمية