صفحة جزء
باب صدقة الورق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة } ( قال ) : وبهذا نأخذ فإذا بلغ الورق خمس أواق وذلك مائتا درهم بدراهم الإسلام وكل عشرة دراهم من دراهم الإسلام وزن سبعة مثاقيل ذهب بمثقال الإسلام ففي الورق صدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية