صفحة جزء
ولو أقامت عنده مائة دينار أحد عشر شهرا ثم اشترى بها ألف درهم ، أو مائة دينار فلا زكاة في الدنانير الأخيرة ولا في الدراهم حتى يحول عليها الحول من يوم ملكها ; لأن الزكاة فيها بأنفسها ولو اشترى عرضا لغير تجارة فهو كما لو ملك بغير شراء ، فإن نوى به التجارة فلا زكاة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية