صفحة جزء
باب الزكاة في مال القرابة ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا دفع الرجل ألف درهم قراضا على النصف فاشترى بها سلعة وحال الحول عليها وهي تساوي ألفين ففيها قولان : أحدهما أنه تزكى كلها ; لأنها ملك لرب المال أبدا حتى يسلم إليه رأس ماله ، وكذلك لو كان العامل نصرانيا فإذا سلم له رأس ماله اقتسما الربح وهذا أشبه ، والله أعلم ، والقول الثاني أن الزكاة على رب المال في الألف والخمسمائة ووقفت زكاة خمسمائة ، فإن حال عليها حول من يوم صارت للعامل زكاها إن كان مسلما فإذا لم يبلغ ربحه إلا مائة درهم زكاها ; لأنه خليط بها ، ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فلا ربح لمسلم حتى يسلم إلى النصراني رأس ماله في القول الأول ، ثم يستقبل بربحه حولا ، والقول الثاني يحصى ذلك كله ، فإن سلم له ربحه أدى زكاته كما يؤدي ما مر عليه من السنين منذ كان له في المال فضل .

( قال المزني ) : أولى بقوله عندي أن لا يكون على العامل زكاة حتى يحصل رأس المال ; لأن هذا معناه في القراض ; لأنه يقول لو كان له شركة في المال ، ثم نقص قدر الربح كان له في الباقي شرك فلا ربح له إلا بعد أداء رأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية