صفحة جزء
باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ، ثم قضى غرماءه بقيتها ، ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ، ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة [ ص: 148 ] لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكذا في الزرع والثمر والماشية التي صدقتها منها كالمرتهن للشيء فيكون للمرتهن ماله فيه وللغرماء فضله .

التالي السابق


الخدمات العلمية