باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت 
له مائتا درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالدين حتى حال الحول أخرج زكاتها ، ثم قضى غرماءه بقيتها ، ولو قضى عليه بالدين وجعل لهم ماله حيث وجدوه قبل الحول ، ثم حال الحول قبل أن يقبضه الغرماء لم يكن عليه زكاة  
[ ص: 148 ] لأنه صار لهم دونه قبل الحول وهكذا في الزرع والثمر والماشية التي صدقتها منها كالمرتهن للشيء فيكون للمرتهن ماله فيه وللغرماء فضله .