صفحة جزء
( قال الشافعي ) : ولو استهلك رجل ثمرة وقد خرصت أخذ بثمن عشر وسطها والقول في ذلك قوله مع يمينه ولو باع المصدق شيئا فعليه أن يأتي بمثله أو يقسمه على أهله لا يجزي غيره وأفسخ بيعه إذا قدرت عليه ( قال الشافعي ) : وأكره للرجل شراء صدقته إذا وصلت إلى أهلها ولا أفسخه .

التالي السابق


الخدمات العلمية